تفسير القرطبي

ألا إنَّ رَبِّي أمرني أنْ أُعَلِّمَكُمْ ما جَهِلْتُمْ، ممَّا علَّمَني يوْمِي هذا، كُلُّ مالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حلالٌ، وإنِّي خَلَقْتُ عبادي حُنَفاءَ كُلَّهم، وإنَّهُم أتتْهُمُ الشياطينُ فاجْتَالَتْهُمْ عن دينِهِمْ، وحَرَّمَتْ عليهم ما أحْلَلْتُ لهمْ، وأمرتهُمْ أنْ يُشْركُوا بِي ما لَمْ أُنزِلْ بهِ سُلْطَانًا، وإِنَّ اللهَ نظر إلى أهْلِ الْأَرْضِ، فمقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وعَجَمَهُمْ، إِلَّا بقَايَا من أهْلِ الْكِتَابِ، وقال: إِنَّما بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وأَبْتَلِيَ بكَ، وأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لا يَغْسِلُهُ المَاءُ، تَقْرَؤُهُ نائِمًا ويَقْظَانَ، وإِنَّ اللهَ أمرنِي أنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: ربِّ إِذًا يَثْلَغُوا رأسِي فيدَعُوهُ خُبْزَةً، قال: اسْتَخْرِجْهُمْ كما اسْتَخْرَجُوكَ، واغْزُهُمْ نُغْزِكَ ، وأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وقَاتِلْ بِمَنْ أطاعكَ مَنْ عصَاكَ، قال : وأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، ورَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى ومُسْلِمٍ، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، قال : وأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الذي لا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لا يَبْتَغُونَ أهْلًا ولَا مَالًا، والخائِنُ الذي لا يَخْفَى له طَمَعٌ، وإِنْ دَقَّ إلَّا خَانَهُ، ورجُلٌ لا يُصبحُ ولا يُمْسِي إِلَّا وهو يُخَادِعُكَ عن أهْلِكَ ومالِكَ وذَكَر الْبُخْلَ أو الكَذِبَ والشِّنْظِيرُ الفَحَّاشُ عن عياض بن حمار صححه ابلالباني في صحيح الجامع وخلاصة حكم المحدث : صحيح

*

 تفسير القرطبي

Translate

الخميس، 31 أكتوبر 2024

56.حقوق الزوج الولاية علي زوجته وطاعتها الشاملة له مالم يأم بمعصية.

 

2..حق الزوج على زوجته

قلت المدون ان عقد النكاح بين الزوج وزوجته حتم عليها ان 

== يكون اقرب وليٍ لها وبناء علي ولايته لها بقوة وسلطان العقد بينهما نشأت علاقة الولاية عليها التي تستوجب طاعته في كل شيئ الا المعاصي فقط وتستوي الطاعة له في كل الامر من اقل مطلوبه الي اكبر مطلوبه ومن الذرة الي المجرة ومن طلبه ان يشرب الي طلبه ان يحامعها وطبعا سيراعي الزوج أحوال زوجته ان كان هذا ليس في مقدورها فيعفو عنها او كان في مقدورها فعليه تنفيذه له

وهذا تصحيح لفتوي موقع من مواقع

 

 السلفيين وتعقيب المدون علي بعض 

 

الاخطاء فيه السؤال:

من ساجر رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: المرسل (ق. ل. م) يقول: سماحة الشيخ! أرجو أن تتفضلوا ببيان حق الزوج على زوجته؛ ذلك لأن هناك الشكوى من كثير من الرجال من عصيان النساء، واستمساكهن برأيهن، جزاكم الله خيرًا.

 قلت المدون  اولا يجب التنبه للاتي

  1-انه قبل عقد الزواج كانت المرأة لا تعلم عن الرجل الذي سيصبح زوجة له شيئا

  2. وبعد عقد الزواج وبقوة العقد صار الرجل له الحقوق التالية فرضا وتكليفا 

1.أصبح بقوة العقد زوجا تحل له ويحل لها

2.أصبح وليا لأمرها وتسلم زمام ولايتها من أبيها الذي أصبح وليها البعيد بعد العقد فانتقلت بقوة العقد ولايتها القريبة من ابيها الي زوجها جبرا

3.وتداعي فرض النفقة والمسكن والمأوي والمطعم والملبس وكلف الزوج بهم جميعا كتبعة من تبعات عقد النكاح بينهما

4.في سورة النساء فرض الله {التقوي تكليفا فقال تعالي // يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا (1) وذلك بمقتضي عقد النكاح بينهما } 

==فكان ولابد أن تصير تداعيات عقد النكاح بينهما مفسرة لنصوص النبي صلي الله عليه وسلم في طاعتها لزوجها في كل شيئ معروف{والمعروف هو الحسن  ضد المنكر} ومنه معروف المضاجعة  ويخطأ من يُقْصِر طاعتها له علي الجماع فقط فطاعتها  له  فرضا جاءت من جوهر العقد والميثاق الذي نشأ بينهما لا من عرضه

ووجب التفريق بين جوهر العقد وبين   عرضه فالعقد احلها له في كل شيء جوهرا وعرضا ومن هذه الاشياء طاعته في العسر واليسر في كل شيئ ومنها الجماع

الجواب: الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وعدم عصيانه عموما لانه صار بعقد النكاح من أولي الأمر الذين فرض الله علي تابعينه الطاعة بقوله تعالي {{ وأطيعوا الله ورسولة وأولي الأمر منكم}} لانه صار وليا لها بمقتضي عقد النكاح بينهما ومن أولياء امورها عموما وبالاخص في المضاحعة وعليها طاعته وفي عدم خروجها من بيتها وكل شيئ يأمها بها ولها ان تناقشه بأدب جم وصةت خفيض في امراها ورؤيتها لما تطلبه لكن عليها ان تلتزم اخيرا بما يامر به في النهاية وبعد نقاشه له بالمعروف  == فحق عليها أن تسمع لزوجها وتطيعه

وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة تأمر بذلك، 

1. فمن ذلك قوله ﷺ في الحديث الصحيح: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح فالواجب عليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف، لا في المعاصي.

وجاء الحديث باللفظ المطلق غير المقيد {  ما معنى الحديث: من صامت شهرها وصلت فرضها وأطاعت زوجها [مطلق غير مقيد وعام غير مخصص] وحصنت فرجها دخلت من أي باب من أبواب الجنة شاءت.. وخاصة المقصود بتحصين الفرج أليست متزوجة وسيلمسها زوجها، بصراحه لا أفهم ما المقصود؟ الإجابــة  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:  فإن لفظ الحديث كما رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الجامع الصغير.  ومعناه أن المرأة المسلمة إذا حافظت على صيام رمضان، وأداء الصلوات الخمس المفروضات، وأطاعت زوجها قلت المدون في كل معروف لا منكر وفيما ليس فيه معصية، وحصنت فرجها من الحرام دخلت الجنة، أما ملامسة الزوج واستمتاعه بها فهذا ليس داخلاً في معنى حفظ الفرج لأن المقصود حفظه عن الحرام وليس عن الحلال، بل إنما يتعلق بالزوج يدخل في طاعته وهي واجبة في المعروف، قال المناوي في فيض القدير وهو يشرح هذا الحديث: (إذا صلت المرأة خمسها) المكتوبات الخمس (وصامت شهرها) رمضان غير أيام الحيض إن كان (وحفظت) وفي رواية أحصنت (فرجها) عن الجماع المحرم والسحاق (وأطاعت زوجها) في كل امر معروف يأمر به في غير معصية (دخلت) لم يقل تدخل إشارة إلى تحقق الدخول (الجنة) إن اجتنبت مع ذلك بقية الكبائر أو تابت توبة نصوحاً من ذنوبها أو عفي عنها انتهى.

وهكذا الزوج عليه أن يعاشرها بالمعروف، ويتقي الله، ولا يظلمها، لا في قوله، ولا في عمله، كما قال الله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] 

 وقال سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] يعني: كما أن عليهن العشرة بالمعروف فلهن أيضًا العشرة بالمعروف، فهو عليه أن يعاشرها بالمعروف، بالكلام الطيب، والسيرة الحميدة، والنفقة المناسبة التي تجب على مثله، وعليها هي السمع والطاعة في المعروف وعليهما البعد عن المنكر، وأن تجيبه إلى حاجته عموما وخصوصا ، وأن تقوم بخدمته في بيته، وأن تحذر معصيته في خروج أو معصيته في امر معروف وليس منكر، وإذا قام كل واحد بما يجب عليه؛ استقامت الأحوال، واستمرت العشرة الطيبة، وإذا كان كل واحد يريد الحق لنفسه، ولا يؤدي ما عليه؛ فسدت الحال، وأدى ذلك إلى الطلاق.

ولأن الله يقول -جل وعلا-: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[النساء:19]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ح ن

أ لا إنَّ رَبِّي أمرني أنْ أُعَلِّمَكُمْ ما جَهِلْتُمْ، ممَّا علَّمَني يوْمِي هذا، كُلُّ مالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حلالٌ، وإنِّي خَلَقْتُ ...